محمد بن جرير الطبري
401
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
فيحيف في وصيته ، فيردها الوليّ إلى الحقّ والعدل . ( 1 ) 2694 - حدثنا بشر بن معاذ ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قوله : " فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا " ، وكان قتادة يقول : من أوصى بجورٍ أو حيْف في وصيته فردها وَليّ المتوفى أو إمام من أئمة المسلمين ، إلى كتاب الله وإلى العدل ، فذاك له . 2695 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد وابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : " فمن خَافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا " ، فمن أوصى بوصية بجور ، فردَّه الوصيُّ إلى الحق بعد موته ، فلا إثم عليه - قال عبد الرحمن في حديثه : " فاصلح بينهم " ، يقول : رده الوصيّ إلى الحق بعد موته ، فلا إثم عليه . 2696 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن إبراهيم : " فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصْلح بينهم " ، قال : رده إلى الحق . 2697 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد الزبيري قال ، حدثنا إسرائيل ، عن سعيد بن مسروق ، عن إبراهيم قال ، سألته عن رجل أوصى بأكثر من الثلث ؟ قال : اردُدها . ثم قرأ : " فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا " . 2698 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ قال ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس : " فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه " ، قال : رده الوصي إلى الحق بعد موته ، فلا إثم على الوصي . * * * وقال بعضهم : بل معنى ذلك : فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا في عطيته
--> ( 1 ) في المطبوعة : " الوالي " ، والصواب ما أثبت ، أي ولي الميت .